إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
90765 مشاهدة
إخراج الزكاة إلى آل البيت

..........................نفسه غير عائب..............................


يعني أنهم إخوة هاشم بنو المطلب ساووهم ودخلوا معهم، وإخوة المطلب ؛ بنو نوفل وبنو عبد شمس صاروا مع أعدائهم وقاطعوهم؛ فلأجل ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب أعطاهم من خمس الغنيمة؛ من سهم ذوي القربى وحرم الآخرين، وقال: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام ثم اختُلِف هل يُمنعون من الزكاة، أو لا يُمنعون؟ ما دام أنهم مثل بني هاشم في كونهم يُعْطَون من خُمُس الخمس, هل يمنعون من الزكاة كما منع بنو هاشم أو لا يُمنعون؟ فيه قولان -كما سمعنا- قولان مشهوران عن الإمام أحمد ؛ فالماتن الذي هو الحجاوي صاحب الزاد؛ اختار أنهم لا يعطون، وصاحب الأصل وهو ابن قدامة ذكر الروايتين، والخرقي صاحب المختصر لم يذكر أنهم لا يعطون؛ فلذلك اختلف العلماء، والأقرب أنهم يُعطون كما يُعطى إخوتهم بنو نوفل وبنو عبد شمس؛ يعطون من الزكاة، فإذا كانت الزكاة أوساخ الناس ولا تُعطى لبني هاشم فإنما هو لقرابتهم، وهؤلاء ليس لهم قرابة مثل بني هاشم، فإخوتهم الذين هم بنو نوفل وبنو عبد شمس؛ ما حُرموا من الزكاة؛ فدل على أنهم يعطون. فالحاصل أنهم يعطون من خمس الخمس من سهم القرابة ويعطون من الزكاة للحاجة.نعم.